السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
483
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
مدفوعة « 1 » بإمكان إسلامه ثمَّ إتيانه « 2 » فهو مقدور لمقدورية مقدمته فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات ويعاقب على مخالفته ويترتب عليها وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضا وإن أسلم صح إن أتى به ويجب عليه الكفارة لو خالف ولا يجري فيه قاعدة جب الإسلام لانصرافها « 3 » عن المقام نعم لو خالف وهو كافر وتعلق به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل 1 - مسألة ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج وفي انعقاده من الولد إذن الوالد لقوله ع : لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للمملوك مع مولاه فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد وظاهرهم « 4 » اعتبار الإذن السابق فلا تكفي الإجازة بعده مع أنه من الإيقاعات وادعي الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها وإن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير مثل الطلاق والعتق ونحوهما لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق خصوصا إذا قلنا إن الفضولي « 5 » على القاعدة وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن بدعوى أن المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد ومع الإذن يلزم ومع عدمهما
--> ( 1 ) مضافا إلى أخصية الدليل من المدعى لما مر من عدم لزوم كون المتعلق قريبا ( خ ) . ( 2 ) ما ذكره من صحة نذر الكافر هو الأقوى ولكن ما ذكره بقوله : « وفيه أولا » لا يلائم ما ذكره ثانيا وثالثا إذ المستفاد ممّا ذكره أولا ان منشأ الاشكال عبادية نفس النذر وإيقاعه والمفهوم من الثاني والثالث ان منشأ الشبهة عبادية فعل المنذور ومتعلق النذر ولا يخفى تهافتهما ( شريعتمداري ) . ( 3 ) بل لعدم كون المقام موردا لها ( خ ) فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 4 ) وهو الأرجح وما ذكره من الاحتمال ودعوى الاجمال غير وجيه ( خ ) . ( 5 ) جريان الفضولىّ في المقام محلّ اشكال ( گلپايگاني ) .